الشهيد الأول
408
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الرابعة ) ، وذلك عام في جميع الكبائر ( 1 ) . مع أنه قال في الخلاف : روي عنهم : ( ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ) ( 2 ) . وقال في المبسوط : ( ولا يقتل حتى يستتاب ، فأن تاب والا قتل ، وكفن وصلى عليه ، ودفن في مقابر المسلمين ، وميراثه لورثته المسلمين ( 3 ) . فقضية كلام الشيخ اشتراط ترك أربع صلوات حتى يخرج وقتها ، وانه لا يقتل حتى يعزر ثلاثا ، ويستتاب فيمتنع من التوبة . والذي رواه الأصحاب عن يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، أنه قال : ( أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ) ( 4 ) . وروى أبو خديجة عنه عليه السلام في المرأتين في لحاف بلا حاجز : تحدان ، ثم تقتلان في الثالثة ( 5 ) . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا حد شارب الخمر مرتين قتله في الثالثة ( 6 ) ، وبه عدة أخبار . قال الكليني : قال جميل : وروى بعض أصحابنا انه يقتل في الرابعة ( 7 ) . ولم أقف في الرابعة على حديث عام ، بل روى أبو خديجة عن الصادق
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 129 . ( 2 ) الخلاف 1 : 690 المسألة 6 . والرواية في : الكافي 7 : 191 ح 2 ، الفقيه 4 : 51 ح 182 ، التهذيب 10 : 95 ح 369 ، الاستبصار 4 : 212 ح 792 . ( 3 ) المبسوط 1 : 129 . ( 4 ) الكافي 7 : 191 ح 2 ، الفقيه 4 : 51 ح 182 ، التهذيب 10 : 95 ح 369 ، الاستبصار 4 : 212 ح 791 . ( 5 ) الكافي 7 : 202 ح 4 ، التهذيب 10 : 59 ح 214 ، الاستبصار 4 : 217 ح 811 . ( 6 ) الكافي 7 : 218 ح 1 ، التهذيب 10 : 95 ح 366 . ( 7 ) الكافي 7 : 218 ح 4 .